للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به فقال: فمه" أخرجه أحمد وأبو داود والطحاوي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (١) {٢٠٤}

(فمه) يعني فما الفرق بين المضمضة والقبلة فإن كلا لا يفطر الصائم.

(ب) أن يمني فيفطر اتفاقاً، لإشارة الحديثين، ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإزال بالاستمتاع بغير الفرج وعليه القضاء فقط عند الحنفيين والشافعي وأحمد وكذا الكفارة عند مالك وإسحاق.

(جـ) أن يمذي فيفطر وعليه القضاء عند مالك وأحمد (وقال) الحنفيون والشافعي: لا يفطر لأن المذي خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول ووجه الأول أنه خارج بشهوة عن مباشرة فأفسد الصوم كالمني فليس كالبول. واللمس بشهوة كالقبلة فيما ذكر.

(٦ و ٧) ويكره للصائم تكرار النظر بشهوة إلى امرأته وإدامة الفكر في الجماع ولا بأس بذلك عند عدم الشهوة عند الحنفيين والشافعي وأحمد (وعنه) أنه لا يكره بحال لأن إفضاءه إلى الإنزال المفطر بعيد جداً بخلاف القبلة (٢).

(وقال) مالك: النظر والفكر كالقبلة فإن أمن على نفسه من الإنزال كرها وإن لم يأمن حرماً (هذا) ولمكرر النظر ثلاثة أحوال: (أ) ألا ينزل فلا يفسد صومه اتفاقاً.


(١) انظر ص ٥٢ ج ١٠ - الفتح الرباني (الرخصة في القبلة والمباشرة للصائم) وص ١١٣ ج ١٠ - المنهل العذب المورود. وص ٤٣١ ج ١ مستدرك و (هش) من بابي ضرب وتعب أي ارتاح ونشط و (مه) ما استفهامية حذفت ألفها وعوض عنها هاء السكت. وفي رواية أحمد (ففيم ٩ أي ففيم تسأل؟
(٢) انظر ص ٤٩ ج ٣ مغنى ابن قدامة.