للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) أن يمني فيفسد صومه عند احمد ومالك وعليه القضاء فقط عند أحمد وعند مالك عليه الكفارة أيضاً إن كان النظر محرماً (وقال) الحنفيون: لا يفطر مطلقاً ولأنه لا نص في الفطر بما ذكر ولا إجماع (وقالت) الشافعية: لا يفطر إلا أن اعتاد الإنزال بذلك فيفطر على المعتمد.

(جـ) أن يمذي فلا يفطر عند الحنفيين والشافعي وأحمد لأنه لا نص في الفطر به ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته له في الأحكام فيبقى على الأصل. فأما إن نظر فصرف بصره لا يفسد صومه وإن أنزل عند الثلاثة (وقالت) المالكية إن أمذى بالفكر أو النظر فعليه القضاء. وإن أمنى بإدامتهما فعليه الكعارة إن كانت عادته الإنزال ولو في حين ما. فإن كانت عادته عدم الإنزال بإدامة النظر أو الفكر فخالف عادته وأمنى فلا كفارة على ما اختاره ابن عبد السلام وكذا لو أمنى بمجرد نظر أو فكر فلا كفارة عليه عند ابن القاسم (١).

وأما من فكر فأنزل فلا يفسد صومه عند الحنفيين والشافعي وهو الصحيح عن أحمد (لحديث) أبى هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهما ما لم تتكلم به أو تعمل به" أخرجه الستة (٢) {٢٠٥}

(وقال) مالك يفسد صومه وروي عن أحمد، لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار فقد مدح الله الذي يتفكرون في خلق السموات والأرض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله تعالى ولو كانت الفكرة غير مقدور عليها لم يتعلق بها ذلك كالأحلام (٣).

(٨) ويكره للصائم وغيره طول الصمت لما فيه من تفويت الغنم العظيم


(١) انظر ص ١١١ ج ١٠ المنهل العذب المورود (الشرح).
(٢) انظر رقم ١٧٠٤ ص ٢١٨ ج ٢ فيض القدير.
(٣) انظر ص ٤١ ج ٢ شرح المقنع.