للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو غيره لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث (١) (وقال) النعمان ومالك ومحمد: القيء إن كان بلغماً فهو غير مفسد مطلقاً (وقال) أبو يوسف: إذا ملأ الفم أفسد بناء على قوله: إنه ناقض للوضوء (والظاهر) أن قوله هنا أحسن لأن الفطر نيط بما يدخل الجوف أو بالقيء عمداً بلا فرق بين بلغم وغيره.

(٩) ويفسد الصوم- عند الحنفيين والشافعي وأحمد- بإنزال المني عن مباشرة بنحو قبلة أو تبطين أو بجامعة في غير سبيل آدمي حي مشتهي أو بوطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة لا تشتهي أو استمناء بالكف وهذا حرام، فإن غلبته الشهوة ففعله لتسكينها فالرجاء ألا يعاقب. وإن خرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه لأنه خارج بغير شهوة فأشبه البول، ولأنه خرج من غير اختيار منه ولا تسبب فيه فأشبه الاحتلام. ولو جامع في الليل فأنزل بعد ما أصبح لم يفطر، لأنه لم يتسبب فيه نهاراً فأشبه ما لو أكل في الليل فذرعه القيء نهاراً (٢)

(وقالت) المالكية: يفسد الصوم بإنزال المني أو المذي مع لذة معتادة بنظر أو فكر أو غيرهما كالقبلة أو المباشرة فيما دون الفرج أما إذا خرج المني أو المذي لمرض فلا يفسد الصوم كما لا يفسد بخروج أحدهما بمجرد نظر أو فكر بلا استدامة إذا كان ذلك يكثر عرضه له بأن كان حصوله مساوياً لعدم حصوله في الزمن أو زائداً. أما إذا كان زمن عروضه أقل من زمن ارتفاعه فإنه يفسد الصوم (٣).

(١٠) ويفسد الصوم- عند الأئمة الأربعة والجمهور- يتناول مفطر مع ظن المبيح وفيه خمس صور:


(١) انظر ص ٥٢ ج ٣ مغنى ابن قدامة و (الدسعة) بفتح فكسون- الدفعة من القيء ونسبه في النهاية لسيدنا علي وقال: وجعله الزخشري حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) انظر ص ٤٨ ج ٣ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ٥٢٩ كتاب الفقه.