للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ا) فمن تسحر يظن بقاء الليل- وقد طلع الفجر- بطل صومه وعليه الفضاء عند الأربعة والجمهور (قال) مكحول: سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد طلع الفجر. فقال: إن كان شهر رمضان صامه وقضى يوماً مكانه. وإن كان من غير رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله ذكره البيهقي. وقال: وقول من قال يقضي أصح لما مضى من الدلالة على وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر (١).

(ب) ومن أفطر آخر النهار يظن غروب الشمس ولم تغرب بطل بصومه عند الأربعة والجمهور (قال) شعيب بن عمرو الأنصاري أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم وطش فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صهيب: طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوماً مكانه. أخرجه البيهقي (٢).

(جـ) وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر عند الحنفيين والشافعي واحمد، لقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (٣) مد الأكل ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم بيقين زواله (وقال) مالك: يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك ولأنه أكل شاكاً في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكاً في غروب الشمس.


(١) انظر ص ٢١٦ ج ٤ بيهقي (من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع).
(٢) انظر ص ٢١٧، ٢١٨ منه ورقم ١٢١٧ ص ٣٧٩ ج ١ كشف الخفاء و (الطش) المطر.
(٣) سورة البقرة آية ١٨٧.