(د) وإن أفطر شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين الأمر فعليه القضاء عند الأئمة الأربعة والجمهور لأن الأصل بقاء النهار.
(هـ) وإن أكل ظاناً أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين الأمر فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد بيقين يزيل ذلك الظن الذي بني عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته (١).
(فائدتان)(الأولى) من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع (فإن نزع) فوراً لم يفسد صومه عند الحنفيين والشافعي وهو مشهور مذهب أحمد، لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به حكمه (وقال) مالك: يفسد صومه ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله فأشبه المكره.
(وإن لم ينزع) فسد صومه وعليه القضاء اتفاقاً وكذا الكفارة عند مالك والشافعي وأحمد (وقال) الحنفيون: لا كفارة عليه (الثانية) لو جامع يظن أن الفجر لم يطلع وتبين أنه قد طلع فسد صومه وعليه القضاء فقط عند الحنفيين والشافعي وقال مالك وأحمد: عليه الكفارة أيضاً.
(١١) يفسد الصوم بإدخال خرقة أو خشبة أو أصبع مبلولة في الدبر وقيل المرأة إذا لم يبق من المدخل شيء. أما إذا يغيبه كله لا يفسد صومه عند الحنفيين وأحمد ومالك (وقال) الشافعي: يفسد بذلك.
(١٢) ويفسد صومه من استنجى فتعمد إيصال الماء إلى داخل دبره بأن بالغ في الاستنجاء أو استرخى.
(١٣) ويفسد الصوم بالأكل عمداً بعد أكله ناسياً الصوم فظن أنه أفطر فيلزمه القضاء اتفاقاً لوجود المفطر ولا كفارة عليه عند الحنفيين والشافعي وأحمد للشبهة. وكذا لو علم أن صومه لا يفسد بالفطر ناسياً وبلغه الحديث في