للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك فلا كفارة عليه عند النعمان والشافعي وأحمد مراعاة لخلاف الإمام مالك (وقال) أبو يوسف ومحمد ومالك: عليه الكفارة لعدم الشبهة.

(١٤) ويفسد الصوم بالحيض والنفاس إجماعا. والحكمة في عدم صحته معهما أن كلا منهما يضعف البدن كالصوم. واجتماع مضعفين مضر ضرراً شديداً فاقتضت الحكمة ترك الصوم معهما وقد تقدم أنهما يسقطان أداء الصوم دون قضائه.

(١٥) ويفسد الصوم بالردة إجماعا وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه, لأن الصوم عبادة من شرط النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ولأنها عبادة محضة ينافيها الكفر (١).

(١٦) ويفسد الصوم بنية الفطر عند الأئمة الثلاثة وهو ظاهر مذهب أحمد لأنه عبادة من شرطها النية فيفسد بقية الخروج منه كالصلاة ولأن الأصل اعتبار النية في جمع أجزاء العبادة ولكن لما شق اعتبار حقيقها اعتبر بقاء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه حقيقة وحكمها ففسد الصوم بزوال شرطه. وإن عاد فنوى الصوم قبل الزوال أجزأه عند الحنفيين لأنه يصح بنية قبل الزوال ولا يجزئ عند من يشترط تبييت النية في رمضان. هذا ومن فسد صومه بشيء مما ذكر لزمه (أولاً) إمساك بقية اليوم في غير الحيض والنفاس احتراماً للوقت بالقدر الممكن (وثانياً) قضاء ما أفسده في أيام أخر. والكلام هنا ينحصر في ثلاثة فروع:

(١) التتابع: لا يلزم في قضاء رمضان التتابع عند الأئمة الأربعة والجمهور، لإطلاق قوله تعالى "ومن كان يمرضاً أو على سفر فعدةُ من أيامٍ أخر" وتقدم الكلام فيه وافياً في بحث مالا يلزم فيه التتابع (٢)


(١) انظر ص ٥٣ ج ٣ مغني ابن قدامة.
(٢) تقدم ص ٣٨٠.