(دل) الحديثان على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان لعذره وبه قال علمة أهل العلم وهو وإن كان من فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره لتوفر دواعي أن يسأله زوجاته صلى الله عليه وسلم عن أمر الشرع.
أما تأخير القضاء لغير عذر فهو جائز عند الجمهور إن أفطر لعذر كمرض أو سفر أو حيض وإذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول لزمه القضاء فوراً حينئذٍ. وكذا يلزمه القضاء فوراً عند الشافعية إذا تعمد الفطر بلا عذر (وقال) الحنفيون: يجب قضاء رمضان وجوباً موسعاً بلا تقييد بوقت ولو كان متعمداً الفطر فلا يأثم بتأخيره إلى رمضان الثاني. ويجب العزم على القضاء على الصحيح.
(فائدة) إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر (فإن كان) لعذر بأن دام سفره أو مرضه حتى دخل رمضان الثاني، صام الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه عند الأئمة الأربعة والجمهور (وإن أخر) القضاء لغير عذر (فقال) مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يصوم رمضان الحاضر ويفدي عن الماضي عن كل يوم مداً من طعام ويقضيه (لما روي) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. أخرجه مالك في الموطإ (١)
(وقال) ابن عباس: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان
(١) انظر ص ١١٦ ج ٢ زرقاني الموطأ (فدية من أفطر في رمضان من علة).