آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ماقاته ويطعم مع كل يوم مسكيناً أخرجه الدارقطني (١).
(وقال) الحنفيون والحسن البصري: من أخر قضاء رمضان حتى جاء آخر يلزمه القضاء فقط ولا فدية عليه ولو كان التأخير لغير عذر، لأن القضاء واجب على التراخي مطلقاً فلا يلزم بالتأخير سوى القضاء وهذا هو الراجح، لأنه لم يثبت في لزوم الفدية عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بل كل ما ورد فيها آثار لا حجة فيها والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الفدية حتى يقوم دليل ناقل عنها ولا دليل هنا. وعلى القول بلزوم الفدية هل يسقط القضاء بها؟ ذهب الأكثر إلى أنه لا يسقط (وقال) ابن المنذر: قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وقتادة: يصوم رمضان الحاضر ويفدي عن الفائت ولا قضاء عليه.
(ب) الكفارة في رمضان
هي إعتاق رقبة ولو صغيرة أو معيبة عيباً لا يفوت كل المنفعة كالعور والمرج أو كافرة- عند الحنفيين- لإطلاق الأحاديث (وقال) الأئمة الثلاثة والجمهور يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة حملاً للمطلق في أحاديث كفارة الصيام على المقيد في آية كفارة القتل فإن الرقبة فيها مقيدة بالمؤمنة. فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا يوم منهي عن صومه كالعيدين وأيام التشريق. فإن لم يستطع الصيام أعطى ستين مسكيناً- ولو مراهقين- كل واحد نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك أو أطعمهم أكلتين مشبعتين عند الحنفيين (لما روي) مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ (وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين) يقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع