للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين (ولذا) قال الحنفيون: الكفارة تلزم المرأة إن كانت مختارة لا مكرهة (وقال) مالك: تلزمها إن كانت مختارة وتلزم زوجها إن كانت مكرهة. وأما الأمة المكلفة فكفارتها على سيدها ولو مختارة (وقال) أحمد: لا تلزم المرأة إن كانت مكرهة وإن كانت مختارة فقيل تلزمها لأنها هتكت حرمة رمضان بالجماع وقيل لا تلزمها (قال) أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ فقال ما سمعت أن على امرأة كفارة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ولأنه حق مالي يتعلق بالوطء من بني جنسه فكان على الرجل كالمهر. وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها اتفاقاً وعليها القضاء عند الحنفيين وهو المشهور عن احمد والثوري والأوزاعي لأنه جماع في الفرج فأفسد الصوم كما لو أكرهت بالوعيد ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ففسدت به على كل حال كالصلاة والحج ويفارق الأكل فإنه يعذر فيه بالنسيان بخلاف الجماع وكذا إذا وطئها نائمة وبهذا قال مالك في النائمة.

وقال في المكرهة عليها القضاء وكفارتها على زوجها (وقال) الشافعي وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت أفطرت وإن كان إلجاء لم تفطر وكذا إن وطئها وهي نائمة لأنها لم يوجد منها فعل، فلم تفطر كما لو صب في حلقها ماء بغير إختيارها وروي عن أحمد أن كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره وعليه فلا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة (١).

(فائدة) إن تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما وإن أنزلتا فسد صومهما وهل يكون حكمهما حكم المجامع فيما دون الفرج إذا أنزل أو لا يلزمهما كفارة مجال فيه وجهان أصحهما أنه لا كفارة عليهما لأن ذلك ليس


(١) انظر ص ٥٨ ج ٣ مغنى ابن قدامة.