للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في ظل فارع فجاءه رجل من بني بياضة فقال. احترقت وقعت بامرأتي في رمضان قال: أعتق رقبة قال لا أجدها قال أطعم ستين مسكيناً قال ليس عندي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه عشرون صاعاً فقال تصدق به فقال ما نجد عشاء ليلة. قال فعد به على أهلك. أخرجه ابن خزيمة والبخاري في التاريخ والبيهقي وقال: الزيادات في هذه الرواية تدل على حفظ أبي هريرة ومن دونه لتلك القصة وقوله فيه عشرون صاعاً، بلاغ بلغ محمد بن جعفر. وقد روي في حديث أبي هريرة خمسة عشر صاعاً وهو أصح (١). {٢٢٣}

ولم يذكر في هذا الحديث الصيام وقد ذكر في حديث أبي هريرة والقصة واحدة فحفظ أبو هريرة ما لم تحفظه عائشة فالأخذ بحديثه حق. وأيضاً في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للرجل الخصال الثلاث.

(جـ) ظاهر الأحاديث أن الكفارة تلزم الرجل دون المرأة وبه قال الأوزاعي والحسن وهو أصح قولي الشافعي مستدلين بإفراده في الحديث في قوله: خذ هذا وتصدق به. وقوله: هل تستطيع هل تجد وبعدم إعلام النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى البيان (ورد) بأنه لا حاجة تدعو إلى بيان حكم الكفارة في حق المرأة لأنها لم تعترف ولم تسأل. واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف وأنها واقعة حال فالسكوت عنها لا يدل على حكم لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر كمرض أو سفر أو غير مكلفة أو طهرت من حيضها في أثناء النهار.


(١) انظر ص ٢٢٣ ج ٤ بيهقي (كفارة من أتى أهله في رمضان) و (فارع) بالعين المهملة حصن بالمدينة يعرف بحصن حسان بن ثابت (وهو أصح) لا منافاة بين الروايتين لا مكان الجمع بأن من روي عشرين صاعاً أراد أصل ما كان في العرق (بفتحتين) الكتل. ومن روي خمسة عشر أراد ما أخذه الرجل.