للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال) أحمد- فيمن به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنتياه- له الفطر. وقال في الحارية تصوم إذا حاضت فإن جهدها الصوم فلتفطر ولتقض يعني إذا حاضت وهي صغيرة إذا كانت تخاف المرض بالصيام فيباح لها الفطر وإلا فلا (١).

(٢) السفر: يباح الفطر للمسافر سفر قصر وإن لم يضره الصوم، لأن السفر الطويل لا يعري عن المشقة وهي لا تنضبط فاعتبر مظنتها لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر". (ولحديث) عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام- فقال: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" أخرجه الجماعة والبيهقي وقال الترمذي حسن صحيح (٢) {٢٢٧}

وهو نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار وأنه يصح صوم الفرض للمسافر وأن صومه في السفر ليس واجباً. وظاهره أنه سأل عن مطلق الصوم فرضاً أو غيره فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر. لكن قد صرح برمضان في أحاديث (منها) حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرٍ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه" أخرجه مسلم (٣) {٢٢٨}


(١) انظر ص ١٧ ج ٣ شرح المقنع.
(٢) انظر ص ٩٧ ج زرقاني الموطأ. وص ١٠٠ ج ١٠ الفتح الرباني. وص ١٢٩ ج ٤ فتح الباري (الصوم في السفر والإفطار) وص ٢٣٧ ج ٧ نووي. وص ١٤٦ ج ١٠ المنهل العذب المورود. وص ٤١ ج ٢ تحفة الأحوذي. وص ٢٦٢ ج ١ ابن ماجه. وص ٢٤٣ ج ٤ بيهقي.
(٣) انظر ص ٢٣٨ ج ٧ نووي (جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر).