للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (١) (ولحديث) ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا ضرر ولا ضرار" أخرجه أحمد بسند حسن (٢) {٢٣٧}

(تتميم) من أفطر لعذر مما سبق ومات قبل زواله لا يلزمه قضاء ولا وصية بالفدية، لأنه لم يدرك عدة من أيام أخر وهذا مجمع عليه (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي (٣) {٢٣٨}

ومن أفطر لعذر زوال قبل الموت بقدر ما فاته يلزمه قضاؤه، لإدراكه عدة من أيام أخر وإن لم يزل الذر بقدر ما فات بل زال أياماً أقل من الفائت ثم حل الموت، لزمه القضاء بقدر أيام زوال العذر. فإن كان قضاها فيها وإلا لزمه الوصية بالفدية عن كل يوم يلزمه قضاؤه.

فمن أفطر لعذر. وتمكن من القضاء ولم يقض أو أفطر لغير عذر ومات ولم يقض أطعم عنه من له التصرف في ماله عن كل يوم مسكيناً (لحديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوف وأخرجه ابن ماجه من طريق آخر مرفوعاً (٤) {٢٣٩}


(١) سورة الحج آية ٧٨.
(٢) انظر رقم ٩٨٩٩ ص ٤٣١ ج ٦ فيض القدير.
(٣) انظر ص ١٠٩ ج ١٥ نووي (وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم). وص ٢ ج ٢ مجتبي (وجوب الحج) وص ٢٥٣ ج ٤ بيهقي.
(٤) انظر ص ٤٣ ج ٢ تحفة الأحوذي. وص ٢٧٤ و ٢٧٥ ج ١ ابن ماجه (ومن مات وعليه صيام رمضان) (فليطعم) مبني للفاعل. أي فليطعم ولي الميت بدل كل يوم مسكيناً وروي مبنياً للمفعول ومسكين نائب فاعل.