للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المكث مع النية ولو ماراً بالمسجد ليلاً أو نهاراً وأقل الواجب يوم لاشتراط الصوم فيه على ما يأتي (وقالت) الشافعية: أقله لحظة وهو مشهور مذهب أحمد. والمستحب أن لا ينقص عن يوم خروجاً من خلاف من أوجبه. فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار أو لعمل أخروي أو دنيوي أن ينوي الاعتكاف فيثاب عليه ما لم يخرج من المسجد فإذا خرج ثم دخل جدد النية وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف (١) ولا حدّ لأكثره عند الثلاثة (وقال) مالك: أكثره شهر (قال) عبد الحافظ: وأقل الاعتكاف المندوب عشرة وأكثره ما زاد عن شهر وما نقص عن عشرة لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها هذا هو الراجح وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها وفي كراهة ما دونها قولان (٢). هذا ومن نذر اعتكاف يومين فأكثر ناوياً الليل والنهار أو لم ينو شيئاً أو نوى الليالي فقط لزمه اعتكاف الأيام بلياليها السابقة مع التتابع وإن لم يلتزمه وكذا إذا نذر اعتكافها بأيامها المتأخرة عند الحنفيين لأن ذكر الأيام أو الليالي بلفظ الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي والأيام لقوله تعالى: "قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً" (٣) وقوله: "ءايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا" (٤) والخطاب لسيدنا زكريا. والقصة واحدة ولو نوى بالأيام النهار خاصة، تصح نيته لأنه نوى حقيقة


(١) انظر ص ٦٧ ج ٨ نووي مسلم.
(٢) انظر ص ٦٦٥ ج ١ - الفجر المنير.
(٣) سورة آل عمران: آية ٤١.
(٤) سورة مريم: آية ١٠.