للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كلامه فلا يلزمه اعتكاف الليالي. ولو نذر اعتكاف ليلة لا يلزمه شيء، لعدم الصوم. وعن أبي يوسف يلزمه اعتكافها بيومها (لحديث) عمر السابق (١)

(وقال) النووي: إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه ليلة إلا أن ينويها فإذا نواها لزمها اعتكافها مع اليوم، لأن اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته. ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الأيام والليالي اتفاقاً. لأن الشهر اسم لما بين الهلالين. ولو نذر اعتكاف يومين لزمه يومان اتفاقا وكذا ليلتان عند الحنفيين وروي عن أحمد (وقال) مالك والشافعي: لا تلزمانه لأن اليومين تثنية يوم وليس في اليوم ليلة فكذا في اليومين. وهل تلزمه ليلة؟ الراجح عند مالك والشافعي وأحمد أنه إن نوي التتابع أو صرح به لزمته الليلة وإلا فلا (٢).

(٣) شروط الاعتكاف: يشترط لصحته سبعة شروط (الأول والثاني) الإسلام والتمييز فلا يصح من كافر ولا غير مميز لأنهما ليسا أهلاً للعبادة. أما الصبي المميز فيصح اعتكافه (الثالث) النية وهي شرط عند مالك والشافعي فلا يصح بدونها (الرابع) الطهارة من الحدث الأكبر فلا يصح ابتداء من حائض ولا نفساء عند مالك والشافعي وأحمد لأن مكثهما في المسجد معصية (وقال) الحنفيون: الخلو من الحيض والنفاس شرط لصحة الاعتكاف المنذور دون المسنون في ظاهر الرواية وكذا لا يصح من جنب عند الشافعي واحمد (وقال) الحنفيون ومالك: الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته فلو اعتكف الجنب صح اعتكافه مع الحرمة ولو طرأ الحيض أو النفاس أو الردة أو الجنابة في أثناء الاعتكاف لزمهم الخروج من المسجد


(١) تقدم رقم ٢٥١ ص ٤١٩ ..
(٢) انظر ص ٤٩٦ و ٤٩٧ ج ٦ مجموع النووي.