للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبطل الاعتكاف (١) ويصح الاعتكاف المرأة ولو متزوجة والعبد كما يصح صيامهما لكن يحرم عليهما الاعتكاف بغير إذن الزوج والسيد ولو خالفا صح مع الحرمة (٢) (الخامس) الكف عن شهوة الفرج في الاعتكاف الواجب مع الذكر والعلم بالتحريم عند الشافعي. ولا يشترط الذكر والعلم عند الثلاثة. فيحرم على المعتكف أمور المذكور منها- مع ما يفسد الاعتكاف- اثنا عشر:

(١) الوطء ولو ليلاً خارج المسجد لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" (٣) ويفسد اعتكافه بالوطء وإن لم ينزل ولو ناسياً عند الحنفيين ومالك وأحمد، لأن الليل محل للاعتكاف وحالة المعتكف مذكرة كحالة الصلاة فلا يعذر بالنسيان (وقال) الشافعي: لا يفسد اعتكافه بالوطء ناسياً كالصوم. ولا كفارة في وطء المعتكف في غير رمضان عند الثلاثة وهو المشهور عن أحمد.

(٢) ويحرم عليه مقدمات الوطء كاللمس والقبلة بشهوة، لأنها مؤدية إليه. ويفسد اعتكافه بالإنزال عن مباشرة في غير الفرج كاللمس والقبلة والتبطين والنفخيذ، لأن ما ذكر مع الإنزال في معنى الجماع. وإن أنزل بتفكر أو نظر لا يفسد اعتكافه عند الحنفيين وأحمد وهو قول للشافعي وعنه يفسد وهو مذهب مالك. وكذا إن باشر بشهوة ولم ينزل فهو حرام إجماعاً ولا يفسد اعتكافه عند الحنفيين وأحمد. وروي عن الشافعي لأنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا حجا فلا تفسد الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة


(١) (وبطل الاعتكاف) هذا بالنسبة للحيض والنفاس والردة مجمع عليه. وبالنسبة للجنب عند الشافعي وأحمد. أما عند الحنفيين ومالك فاعتكاف الجنب صحيح مع الحرمة.
(٢) انظر ص ٤٧٦ ج ٦ مجموع النووي.
(٣) سورة البقرة: آية ١٨٧.