للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد" (الحديث) أخرجه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي (١). {٢٦٢}

(وعن) الشافعي أنه يجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري ولا يكثر منه فإن أكثر كره (وقال) مالك: يكره للمعتكف البيع والشراء في المسجد. ولو كان محتاجاً لشراء قوته خرج لشرائه (رأى) عمران القصير رجلاً يبيع في المسجد فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة. فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. وإذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففيه أولى (فأما) الصنعة فلا يجوز منها ما يكتسب به لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء ويجوز ما يحتاج إليه من ذلك إذا كان يسيراً مثل أن ينشق قميصه فيخيطه أو ينحل شيء يحتاج إلى ربط فيربطه لأن هذا يسير تدعو الحاجة إليه فجرى مجرى ليس قميصه وعمامته وخلعهما (٢).

(و) ويباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد اتفاقاً على وجه لا يؤدي إلى تقذير المسجد أو تضييقه على مصل (وقالت) المالكية: يكره أكل المعتكف بفناء المسجد أو رحبته فإن أكل خارجاً عما ذكر بطل اعتكافه، لأنه مشى في غير عمل الاعتكاف والمطلوب أن يأكل فيه على حدة أو في المنارة ويغلق عليه (٣) (ويجوز) للمعتكف وغيره أن يضع المائدة في المسجد ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد وغن غسلها في الطست فهو أفضل ويستحب للآكل


(١) انظر ص ٦٤ ج ٣ - الفتح الرباني (ما تضان عنه المساجد) وص ٢٣٢ ج ١ المنهل العذب المورود (التحلق يوم الجملة قبل الصلاة) وص ١١٧ ج ١ مجتبي. وص ٢٦٧ ج ١ تحفة الأحوذي. وص ١٣١ ح ١ ابن ماجه.
(٢) انظر ص ١٤٨ ج ٣ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ٦٦٦ ج ١ - الفجر المنير.