(فائدة) إذا بلغ الصبىّ أَو عَتق العبد يوم عرفة أَو قبله غير مُحْرِمَيْنِ فَأَحْرَمَا وَوَقَفَا بعرفة وأَتَمَّا المناسك أَجْزَأَهُمَا عن حجَّةِ الإِسلام إِجماعاً. وإِن بلغ الصبىّ وعتق العبد وهما مُحْرِمان وأَتما المناسك أَجزأَهما عن حجَّةِ الإِسلام عند الشافعى وأحمد؛ لأنهما وَقَفَا بعرفة وهما أَهل له فأَجزأَهما كما لَوْ أَحْرَمَا حينئذ. وقال مالك: لا يجزئهما، واختاره ابن المنذر. وقال الحنفيون: لا يجزئ العبد. أَمَّا الصبى فإِن جَدَّدَ الإِحرام بعد البلوغ وقبل الوقوف بعرفة أَجزأَه وإِلاَّ فَلا؛ لأَن إِحرامهما لم ينعقد واجباً فلا يجزئ عن الواجب كما لو بقيا على حالهما. وإذا بلغ الصبىّ وعتَق العبد بعد الوقوف بعرفة فعادا إليها قبل طلوع فجر يوم النحر أَجزأَهما عن حجة الإسلام عند الشافعى وأَحمد؛ لأَنهما أَدركا الوقوف وهما أَهل للوجوب، (وقال) أَبو حنيفة ومالك: لا يجزئهما عن حجة الإسلام كما تقدم. وإِن لم يعودا إلى عرفة أَو عادا بعد طلوع فجر يوم النحر لم يجزئهما عن حجة الإسلام اتفاقاً، ويتمان حجهما تطوعاً، لفوات الوقوف المفروض، ولا دم عليهما؛ لأنهما حَجَّا تطوعاً بإِحرام صحيح، فأَشبها البالغ الذى يحج تطوعاً.
حج من أسلم فى دار الحرب:
(الثالث) ما هو شرط لافتراض الحج فقط، وهو اثنان:
(أ) العلم بافتراض الحج: بإِخبار رَجُلَين، أَو رَجُل وامرأَتَين، أَو واحد عَدْل - فى حق من أَسلم فى دار الحرب. فلو أَسلم حربى فى دارهم ولم يعلم بافتراض الحج وهو مستطيع ثم علم فقيراً لا يلزمه. ولو أَسلم فى دارنا لزمه الحج وإِن لم يعلم بافتراضه، لأَنه لا يعذر بجهله.
وهو شرط وجوب وصحة عند مالك، فلا يجب الحج ولا يصح من حربى أَسلم فى دارهم ولم يعلم بافتراضه.