(ب) الاستطاعة: وهى شرط لافتراض الحج إجماعاً. وتتحقق بأُمور منها.
(١) القُدْرَة على الزَّاد الذى يصح به بَدَنه. فمن اعتاد نحو اللحم إِذا قدر على خُبز وجُبن لا يعدّ مستطيعاً والمعتبر نفقة الوسط.
(٢) القُدْرَة على الرَّاحِلة المختصة به لمن لا يمكنه المشْى بلا مشَقَّة لبعده عن مكة. والمراد بالراحِلة المركب سواءٌ البرى والبحرى والهوائى كالطائرات. ودليل ذلك حديث قتادة عن أَنس رضى الله عنه أَنه لما نزل قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ وقال: الزَّاد والراحلة. أَخرجه الدار قطنى والحاكم وصححه والبيهقى؛ وقال: المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً (١){٤٦}
أما الزَّاد فهو أَن يملك ما يكفيه ويكفى من يعوله حتى يرجع. وأَما الرَّاحِلة فيشترط أَن تبلغه مقصوده ذهاباً وإياباً سواء أَكانت ملكه أم مؤجرةٌ بأُجرةٍ معتدلة يَقْدِرُ على دفعها بلا غُبن. ولا تتحقق الاستطاعة بإِعارةِ الزَّادِ والرَّاحِلة ولا إباحتهما. فلو بَذَل الابن لأَبيه الزَّاد والراحلة وأَباحَهُما له لا يلزمه الحج ولا يلزمه قبول ما بذله؛ لأنَّ شرط الفرضية لا يلزم تحصيله عند عدمه.
هذا، ويُشْتَرط فيهما أَن يكونا فاضِلَيْن عن نفقَتِه ونَفَقَةِ مَنْ تلزمه نفقته حتى يعود، وعن حوائجه الأصلية؛ فلا تثبت الاستطاعة بثياب يلبسها ومتاع يحتاجه ودار يسكنها ولو كبيرة تفضل عنه بخلاف دار
(١) انظر ص ٢٥٤ سنن الدار قطنى، وص ٤٤٢ ج ١ مستدرك، وص ٣٣٠ ج ٤ سنن البيهقى (الرجل يطبق المشى ولا يجد زاداً ولا راحلة فلا يجب عليه الحج).