للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نادر. فعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام ـ حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شُبرمة ـ على الوجوب لا على الفرضية فلا ينفى الصحة.

فوائد (الأولى) مِنْ عليه حجة الإسلام وحجة نذر، لَزِمَهُ تقديم حجة الإسلام عند الشافعى وأحمد، لما روى شُعبة عن سليمان أبو أبى سليمان أنه سمع أنس بن مالك يقول ـ فيمن نَذَرَ أَن يَحُجَّ ولم يَحُجَّ قطّ ـ قال: لِيَبْدَأْ بالفريضة. أخرجه البيهقى (١) {٧}

(وقال) الحنفيون ومالك: له أن يَحُجَّ حجَّةَ النَّذْر ثم يَحُجَّ حجَّةَ الإسلام من قابل.

(الثانية) إذا أَمَرَهُ اثنانِ بالحجِّ عن كُلٍّ منهما، فإِنْ أَحْرَمَ بحجةٍ عنهما معاً وقع الحج عنه. ولهما الرجوع بما أَخذه منهما. وإِنْ أَحْرَمَ عن أَحدهما مبهماً، فإِن عينه قبل الوقوف بعرفة انصرف إليه، وإلاَّ انصرف إلى نفسه وضمن ما أخذ.

(الثالثة) لو أّحْرَمَ بحجّ عن أَحد أَبَوَيْهِ أَو عنهما بلا أَمرهما ثم عينه عن أحدهما صَحّ؛ لأنه من قبيل جعل الثواب للغير لعدم الأمر فتلغو نيته. وهذا مندوب إليه؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ حَجَّ عن أَبَوَيْه أَو قضى عنهما مَغْرَماً بُعِثَ يوم القيامة مع الأبرار. أخرجه الدار قطنى وضَّعفه، والطبرانى فى الأوسط، وفى سنده صلة بن سليمان العطار متروك (٢) {٥٢}

(٢) الاستئجار للحج ونحوه: يجوز إجارة النفس للطاعة كالحج والعمرة وتعليم الفقه وغيره من العلوم والقرآن والأذان والإمامة، لحديث


(١) انظر ص ٣٣٩ ج ٤ سنن البيهقى (الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام).
(٢) انظر ص ٢٧٢ سنن الدار قطنى، وانظر رقم ٨٦٣٠ ص ١١٦ ج ٦ فيض القدير.