للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ أَحَقَّ ما أَخَذْتُمْ عليه أَجراً كنابُ الله. أخرجه البخارى (١) {٥٣}

وهو وإِنْ كان وَارِداً فى الرقية فهو يدل على جواز أخذ الأُجْرَةِ على تعليم القرآن؛ لأن الْعِبرة بعموم اللفظ. وبهذا قال الشافعى وأَحمد فى رواية. وهو المفتى به عند الحنفيين (وقالت) المالكية: يُكْرَه للشخص إجارة نفسه للطاعة كالحج وقراءَة القرآن وتعليم العلم، لحديث الجارود ابن المُعَلَّى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ طَلَبَ الدنيا بعملِ الآخرةِ طُمِسَ وَجْهُهُ ومُحِى ذِكْره وأُثبتَ اسمه فى أَهل النار. أخرجه الطبرانى وأبو نعيم (٢) {٥٤}

وللمحجوج عنه أَجْرُ النفقة التى أنفقها النائب، وله دعاؤه أيضاً، ولا يسقط حَجُّ الفرض عن المحجوج عنه ولا يكتب له نفلاً أَيضاً، لأنه لا يقبل النيابة. ويكتب نفلاً للأجير. ويجوز عند مالك أخذ الأُجْرَة على تعليم الأطفال القرآن والأذان ولو مع الصلاة. أما أَخْذُ الأُجْرَةِ على الإمامة وحدها فيكره إن كانت من المصَلِّين لا من الوقف أو من بيت المال، فإنه يجوز ويكون من باب الإعانة على الطاعة. ومنه ما يؤخذ على التدريس ونحوه مَّما وقف لأجله من وظائف الطاعات (٣).

(فوائد) (الأولى) قال ابن قدامة: وإن استأْجر ليحجَّ عنه أو عن مَيِّتٍ اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأُجْرَة. وما يأْخذه أُجْرَةٌ له يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به فى النفقة وغيرها، وما فضل فهو


(١) انظر ص ١٥٥ ج ١٠ فتح البارى (الشروط فى الرقية - الطب).
(٢) انظر ص ٢٦١ ج ٢ كشف الخفاء.
(٣) انظر ص ٨٠ ج ٢ حكمة البصير لفهم مجموع الأمير.