للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له، وإن أُحْصِر أو ضَلَّ الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو فى ضمانه وعليه الحج. وإنْ مات انفسحت الإجارة لتلف المعقود عليه. ويكون الحج أيضاً مَن موضع بلغ إليه النائب، وما لزمه من الدماء، فعليه لأن الحج عليه (١).

(الثانية) قال النووى: أعمالُ الحجِّ معروفة، فإن علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة، وإن جَهِلها أحدهما لم تصحٌ. وهل يشترط تعيين الميقات الذى يُحرم منه الأجير؟ فيه قولان أصحهما لا يشترط تعين الميقات الذى يُحرم منه الأَجير؟ فيه قولان أَصحهما لا يشترط، ويحمل على ميقات تلك البلد فى العادة الغالبة. والثانى يشترط؛ لأن الإحرام قد يكون من الميقات وفوقه ودونه. والغرض يختلف بذلك فوجب بيانه (٢).

(الثالثة) حاصل مذهب الحنفيين فى مسألتين فى حج النائب:

(أ) أنه لو أحرم شخص عن الآمر فأُحْصِر فالدم على الآمر عند أبي حنيفة ومحمد وإن كان ميتاً. وعلى المأْمور الحج من قابل من ماله. وكذا لو فاته الحج ولا يضمن النفقة. وأما دم التمتع والقران والجناية فعلى المأْمور اتفاقاً. وإن جنى بالوطء قبل الوقوف بعرفة، فَسَد الحج وضمن النفقة، ولزمه الحج من قابل.

(ب) ولو أَوْصَى شخص بالحج عنه فخرج رجل يَحُجّ عنه فمات فى الطريق أو سرقت نفقته يُحَجُّ عن الميت من منزله من ثلث ما بقى من ماله عند أبى حنيفة (٣) (وقال) أبو يوسف ومحمد: يُحَجُّ عنه من حيث مات المأْمور، غير أَن محمداً قال: يُحَجُّ عنه بما بقى من المال المدفوع إلى الحاج إِنْ بقى منه شيءٌ وإِلاَّ بطلت الوصية. وقال أَبو يوسف: يُحَجُّ عنه بما بقى


(١) انظر ص ١٨٢ ج ٣ مغنى (الاستئجار للحج).
(٢) انظر ص ١٢١ ج ٧ شرح المهذب.
(٣) يراعى فى هذا ما يأتى فى الفائدة الرابعة ص ٤١.