للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الرابعة) يُشْترط فى حج المأْمور أن يُحرم من مِيقَاتِ الآمر عند الحنفيين إن اتَّسَعَ ثُلث مال الميت لنفقة حج المأْمور، وإن لم يتَّسع يُحَجّ عنه من حيث يبلغ استحساناً، فلو كان ثلُث ماله لا يسَعَ إِلاَّ أَن يحجّ عنه من مكة جاز الحج عنه منها. وهذا بحث هام ينبغى علمه، فإِن كثيراً من الناس يمنعون إخراج البدل من مكة مع قِلَّةِ النفقة.

وقت الحج: النوع الرابع من شروط الحج ما هو شرط صحة فقط. وهو اثنان:

(١) الوقت الذى لا يصح شئٌ من الحج إِلاَّ فيه وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة، لقوه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} (١). قال ابن عمر: أَشْهُر الحجّ شوالٌ وذُو القَعدة وعشر من ذِي الحِّجة. أَخرجه البخارى معلقاً. ووصله ابن جرير والدارقطني بسند صحيح عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (٢) {٨}

ورواه البيهقى عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن الزبير (٣)، وبهذا قال الحنفيون والشافعى فى الجديد وأحمد. وقال مالك والشافعى فى القديم: زمن الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، لقول أَبى أُمامة رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} قال: شوالٌ وذو القَعدة وذو الحجة. أَخرجه الطبرانى فى الصغير والأَوسط. وفيه حُصَين بن مخارق. قال الطبرانى: كُونى ثقة. وضعَّفه الدار قطنى وبقية رجاله موثقون. قاله الهيثمى ... (٤) {٥٧}


(١) سورة البقرة، الآية ١٩٧.
(٢) انظر ص ٢٧٠ ج ٣ فتح البارى (قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات).
(٣) انظر ص ٣٤٢ ج ٤ سنن البيهقى (بيان أشهر الحج).
(٤) انظر ص ٢١٨ ج ٣ مجمع الزوائد (أشهر الحج).