للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دلَّ الحديثانِ على استحبابِ التطَيُّبِ عند الإحرام، وأنه لا يَضُرُّ بقاء أثره بعده. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسُف والشافعي وأحمد.

(وقال) مالك ومحمد بن الحسن: يكره التطيب بما يبقى أَثره بعد الإحرام، لحديث صفوان بن يعلى بن أُمية عن أبيه أن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرَّانة قد أَهلّ بعمرةٍ وهو مُصَفِّر لحيته ورَأْسَه وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله أَحْرَمْتُ بعمرةٍ وأنا كما تَرَى، فقال: انْزَعْ عنك الجبَّة واغسل عنك الصُّفرة. أخرجه الشافعى والجماعة إلاَّ ابن ماجه ... (١) {٦٤}

(وأجاب) الأَوَّلون عنه بأَنَّهُ منسوخ كما قال الشافعي؛ لأنه كان فى عام الجعرانة سنة ثمان، وأَحاديث عائشة فى حجة الوداع سنة عشر.

ومنه تعلم أَن الراجح القول الأَوَّل لِقُوَّةِ أَدِلَّتِه.

٤ - خضاب المرأة: ويُستحبُّ للمرأَةِ الْخِضَاب للإحرام، وإن لم يكن لها زوج أَو كانت عَجوزاً. فتُخضِّب يَدَيْهَا إِلى الكُوعَيْن وتمسَحُ وَجْهَهَا بشىْءٍ مِنَ الحِنَّاء ليستتر لونُ البَشرَة؛ لأنها تُؤْمَرُ بكَشْف الوجْه وهي محرمة، وقد ينكَشِف الكَفَّان أَيضاً؛ ولأن الحِنَّاء من زِينة النساء، فاستحبت عند الإحرام كالتّطَيُّب وتَرْجِيل الشَّعْر. وبُكْرَه لها الْخِضَاب بعد الإحرام؛ لأنه من الزِّينة وهي مكروهة للمحرم.

٥ - تلبيد الشعر: ويُطلب من مُريد الإحرام أَن يُلَبِّد رأْسَهُ بصَمْغ


(١) انظر رقم ٩٦ ص ١٢٢ ج ١ تكملة المنهل (الرجل يحرم فى ثيابه) وباقى المراجع بهامش ٤ ص ١٢٥ منه. و (الجعرانة) بكسرتين وشد الراء: موضع بين المزدلفة وعرفة على ستة عشر كيلو متراً من مكة.