للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه حِفْظاً له من الشَّعَث والقَمْل والانتشار، لقول ابن عمر رضى الله عنهما: سمعتُ النبى صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّداً. أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقى ... (١) {٦٥}

دلَّ على استحبابِ تَلْبِيدِ الشَّعْر للمحرم رِفْقاً به وبُعْداً عن أَسباب الأَذَى. وبه قال الشافعى وأَحمد. وكذا الحنفيون ومالك إذا كان يَسيراً لا يُؤدى إِلى سَتْر رأْس الرَّجُل. أَما الكثير الذى يستر رُبْعَ الرأْس فأَكثر، فحرام يلزم فيه دم باستدامته حال الإحرام يوماً فأَكثر. وعليه يحمل ما رَوَى الصَّلْتُ ابْنُ زُبَيْدٍ عن غير واحد من أَهله أَن عُمَر رضى الله عنه وَجَدَ رِيحَ طِيب، وهو بالشجرة، فقال: مَّمنْ رِيحُ هذا الطيب؟ فقال: كثير بن الصلت: مِنِّى، لَبَّدْتُ رأْسِى وأَردتُ أَلاَّ أَحْلِقَ فقال عُمر: اذهب إلى شَرَبة فادْلُك رأْسَك حتى تُنْقِيَه، ففعل ذلك. أخرجه مالك (٢) {١٢}

أَمَّا لو دام أَقلَّ من يوم وليلة ففيه صَدَقة كصَدقة الفِطِر. أَمَّا المرأَةُ فلا تمنع من تَغْطِيةِ رَأْسِهَا فى الإحرام. هذا، ومن لَبَّدَ رَأْسَهُ أَو ضَفَّره أَو عقَص شعره لَزِمَهُ الحلق عند الإحلال عند مالك والشافعى وأحمد، لحديث عبد الله بن رافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ للإِحرام فقد وَجَبَ عليه الحلق. أخرجه ابن عدى. وعبد الله بن رافع ضعيف. وقال الدار قطنى ليس بالقوى (٣) {٦٣}


(١) انظر ص ٣٥٧ ج ٣ فتح البارى (من أهل ملبداً) وص ٨٩ ج ٨ نووى مسلم (التلبية .. ) وص ٢٩٥ ج ١٠ المنهل العذب (التلبيد) وص ١٠ ج ٢ مجتبى، وص ٣٦ ج ٥ سنن البيهقى (من أهل ملبداً).
(٢) انظر ص ١٥٦ ج ٢ زرقانى الموطأ (الطيب فى الحج) والشجرة، وسمرة بذى الخليفة. و (الشربة) بفتحات: الماء المجتمع حول النخلة.
(٣) انظر ص ١٥٩ ج ٩ عمدة القارى (من أهل ملبداً).