للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن ابن عباس) رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحليفةِ؛ ولأهل الشام الْجُحْفَة ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم. قال: فَهُنَّ لَهُنَّ ولمن أتَى عليهنَّ من غير أَهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فَمُهَلَّهُ من أهله حتى أهلُ مكةُ يُهِلُّون منها. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وأخرجه الشافعى مختصراً (١) {٦٩}

وفي رواية لأبى داود: فَهُنَّ لهم " أى فالمواقيت المذكورة ميقات لأهل هذه الجهات " ولمنْ أَتَى عليها من غير أهلها، سواءٌ مَنْ كان له مِيقَاتٌ مُعَيَّنٌ أم لاَ. فمنْ له مِيقَاتٌ مُعَيَّنٌ وفى طريقه مِيقَاتٌ قبل مِيقَاتِه كالشامى يمرّ بذى الْحُلَيْفَةَ قبل الجحفة (فعند) الشافعى وأحمد: يجب أن يُحْرِمَ من ذى الحليفة. (وقال) مالك: يندب له الإحرام منها، وهو المشهور عند الحنفيين، فإن لم يُحْرِم منها لَزِمَهُ الإحرام من الْجُحْفة. وقال الحنفيون أيضاً: يجوز للمدَنىّ أَن يجاوز ذا الحليفة بلا إحرام ويُحْرِمَ من الجحفة أو من محاذاتها. (روى) نافع أن عبد الله بن عمر أَهَلَّ من الفُرْع. أخرجه مالك والبيهقى (٢) {١٤}

وقال: قال الشافعى: وهذا عندنا أَنَّهُ مَرَّ بميقاتِه لم يُرِد حَجاً ولا عُمْرَةٌ


(١) انظر ص ١٠٥ ج ١١ الفتح الربانى، وص ٢٤٧ ج ٣ فتح البارى (مهل أهل مكة .. ) وص ٨٢ ج ٢ نووى مسلم (مواقيت الحج) وص ٢٨٠ ج ١٠ المنهل العذب، وص ٦ ج ٢ مجتبى (ميقات أهل اليمن) وص ٣٠٢ ج ١ بدائع المنن. و (مهل) بضم الميم وفتح الهاء: موضع الإهلال أى الإحرام (حتى أهل مكة) برفع أهل، مبتدأ خبره يهلون، وهذا بالنسبة لمن أراد الإحرام بالحج فقط أو به مع العمرة. أما من أراد الإحرام بالعمرة فقط فيلزم أن يخرج إلى الحل ويحرم منه.
(٢) انظر ص ١٥٩ ج ٢ زرقانى الموطأ (مواقيت الإهلال) وص ٢٩ ج ٥ سنن البيهقى (من مر بالميقات لا يريد حجاً ولا عمرة .. ) و (الفرع) بضم فسكون: موضع شمال مكة وجنوب ذى الحليفة.