للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم بدا له من الفُرْع فَأَهَلَّ منها، أَو جاءَ الفُرْعَ من مكة أو غيرها، ثم بدا له الإهلال فَأَهَلَّ منها. هذا، ومن سلك طريقاً بين ميقاتين بَرُّا أَو بحراً، فعند الحنفيين يَجْتَهد ويُحْرِم إذا حْاذَى ميقاتاً منهما. والأَبْعَدُ من مكة أَوْلَى بالإحرام منه، وهو ظاهِرُ المالكية. وعند أحمد يتعَيَّنُ الإحرام من أَبعدهما، وهو الأصح عند الشافعية.

هذا ويصح لمريد النسك عند الحنفيين الإحرام قبل هذه المواقيت، وهو أَفضلُ لمنْ يأْمَنُ الوقوع فى محظوراتِ الإحرام، وهو قول للشافعى صححه الرافعى، لحديث أُمِّ سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةٍ أَو عُمْرَةٍ من المسجد الأَقْضَى إلى المسجد الحرام، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأَخَّر أو وَجَبَتْ له الجنة. أخرجه أحمد بسند لا بأْس به، وأَبو داود وابن ماجه والبيهقى بسند غير قوى (١) {٧٠}

وقال مالك وأحمد: يُكْرَهُ الإحرامُ قبل الميقات، وهو أَصَحُّ القولين عند الشافعية. وصححه النووى.

هذا، وظاهر قوله فى حديث ابن عباس (٢) ـ ممن أَراد الحجَّ والعمرة ـ أَن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجبُ على مَنْ مَرَّ بها قاصِداً فسكاً دون مَنْ لم يُرِده، فلو أَنَّ شخصاً مَرَّ بميقاتِه وهو لا يريد نسكاً ثم أراده فإنه يُحْرِم حينئذٍ ولا يجب عليه دم عند الشافعى. (وقال) أبو حنيفة وأحمد والجمهور: يلزمه دَمٌ إِنْ لم يرجِعْ إلى الميقات، لأنه لا يجوزُ لمريد مكة مجاوزة الميقات بلا إحرام وإِنْ لم يُرِد نسكاً. ومَنْ فَعَل أَثِمَ ولزمه دم،


(١) انظر ص ١١١ ج ١١ الفتح الربانى ـ، وص ٢٧٦ ج ١٠ المنهل العذب (المواقيت) وص ١٢٢ ج ٢ سنن ابن ماجه (من أهل بعمرة من بيت المقدس) ولم يذكر فيه الحج، وص ٣ ج ٥ سنن البيهقى (فضل من أهل من المسجد الأقصى .. ).
(٢) (حديث ابن عباس) تقدم رقم ٦٩ ص ٥١.