للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثالث) التلبية: هى منْ لَبَ بالمكان، وأَلَبَّ إذا أَقام به، فالملَبِّى يُخْبر عن إقامته وملازمته لعبادةِ الله تعالى. والمراد هنا العبادة المعهودة وهى الحج. والتلبية مشروعة بالسُّنة وإِجماع الأُمة، شرِعَتْ للتنبيه على إِكرام الله تعالى لعباده بأَنَّ وفودهم على بَيْنِةِ إِنما كان باستدعاء منه تعالى. ثم الكلام فيها ينحصر فى ستة مباحث:

١ - حكم التلبية: هى سُنَّةٌ عند الشافعى وأحمد، وهو رواية عن مالك وقال الحنفيون: هى شَرْطٌ من شروط الإحرام لا يَصحُّ بدونها للأمر بها فى حديث أُم سَلمَة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آلَ مُحمدٍ مَنْ حَجَّ منكم فَلْيُهِلَّ فى حجِّه أَو حجَّته. أخرجه أحمد وابن حبان بسند جيد (١) {٧١}

ويقوم مقامها ما فيى معناها من تسْبِيحٍ وتهليل وسوق الهدْى وتقليده والتوجُّه معه. ومشهور مذهب مالك أَنها واجبة وفى تركها هَدْى. وحكى عن الشافعى (ويُسَنُّ) اتصالها بالإحرام عند الشافعى وأحمد، ويجب عند مالك. ويشترط عند الحنفيين. وفى تركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول، هَدْى عند القائل بالوجوب وبالشرطية إلاَّ إذا انعقد الإحرام بدونها من قولٍ أو فعلٍ متعلق به.

٢ - لفظ التلبية: هو ما وَرَدَ: (١) فى قوله ابن عباس رضى الله عنهما: كانت تلبية النبى صلى الله عليه وسلم: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللهم لَبَّيْكَ لاَ شَريكَ


(١) انظر ص ١٧٨ ج ١١ الفتح الربانى (فليهل) أى فليلب. والشك من عبد الله ابن أحمد.