للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) ابن مسعود رضي الله عنه: رَمَقْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يَزَلْ حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبة بأَوَّلِ حَصَاةٍ. أخرجه البيهقي (١) {٨٢}

دَلَّ ما ذُكر على أَنَّ الحاجَّ يَسْتَدِيُم التلبية حتى يشرع في رَمْي جَمْرَةِ العقبةِ غَدَاةَ يوم النَّحْر. وهو مذهب الحنفيين والجمهور وكذا الشافعي وأحمد في رواية. قال الإمام الرافعي: والسُّنة أَن يُكَبِّرُوا مع كلِّ حَصَاةٍ ويقطعوا التلبية إذا ابتدءُوا بالرَّمْي (٢) (وقال) أَبو الفرج بن قدامة: ويُسْتَحَبُّ قَطْعُ التلبية مع أَول حَصَاةٍ (٣) ومِمَّنْ قال يُلَبِّي الحاج حتى يرمى جمرة العقبة: عطاءُ وطاوسٌ والنخعي وسعيد ابن جُبَيْر وابن خزيمة، وقال الترمذي: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق , لما روى ابن عباس عن الفَضْل قال: أَفَضْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلمَ يَزَلْ يُلَبِّى حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبة ويُكَبِّر مع كل حصاةٍ ثم قَطَعَ التلبية مع آخر حصاةٍ. أَخرجه البيهقي وابن خزيمة (٤) {٨٣}

وقال: هذا حديثٌ صحيح مفسر لما أُبْهِمَ في الروايات الأُخرى وأَن المراد حتى أَتَمَّ رَمْى جمرة العقبة. لكن هذا ليس بمتعين، لقوله في الرواية الأولَى: فلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حتى بَلَغَ الجمرة. وقوله في حديث ابن مسعود: حتَّى رَمَى جمرةَ العقبةِ بأَوَّلِ حصاةٍ، قال البيهقى: تكبيره مع كل حصاةٍ كالدليل على قطعة التلبية بأَول حصاةٍ. وقوله: يُلَبِّى حتى رَمَى الجمرةَ أَراد به حتى أَخَذَ في رَمْيها (وقال) مالك: يُلَبِّى حتى يدخل مكة فيقطعها حتى يطوف ويَسْعَى , ثم يُعَاوِدُها حتى زوال الشمس يوم عرفة ثم يقطعها ,


(١) ص ١٣٧ ج ٥ سنن البيهقي (التلبية حتى يرمي جمرة العقبة)
(٢) ص ٣٧٠ ج ٧ فتح العزيز شرح الوجيز.
(٣) ص ٤٥١ ج ٢ - الشرح الكبير.
(٤) ص ١٢٧ ج ٥ سنن البيهقي (التلبية حتى يرمي جمرة العقبة).