للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقول نافع: كان عبد الله بن عمر يقطَعُ التلبيةَ في الحجِّ إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصَّفَا والمرْوَةَ ثم يُلَبِّى حتى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إلى عرفة، فإذا غَدا ترك التلبية. أخرجه مالك (١) {٢٠}

(وعن) عَلِىّ رضي الله عنه أَنه كان يُلَبِّى في الحجِّ حتى إذا زاغت الشمسُ من يوم عرفة قَطَعَ التلبية. أَخرجه مالك (٢) {٢١}

وقال: وذلك الأمر الذي لم يَزَلْ عليه أَهلُ الْعِلْم ببلدنا (٣).

وهذا مَرْدُودٌ بما تَقَدَّم من الأحاديث الصحيحةِ الدَّالَّةِ على أَن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مازال يُلَبِّى حتى بلغ جمرة العقبة. قال ابن العربي: وهذه كلها آراء وأصحها حديث الفَضْل المذكور (٤).

(أَما المعتمر) فيقطَعُ التلبيةَ إِذا استلم الحجَر الأَسْود؛ لحديث ابن عباس أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يُلَبِّى المعتمر حتى يستلم الحَجَر. أخرجه أبو داود وأخرجه نحوه الترمذي والبيهقى (٥) {٨٤}

وظاهرة أنه يُلَبِّى حال دخوله المسجد وبعد رُؤْيةِ البيت وحال مَشْيه حتى يشرع في استلام الحجَر ثم يقطَعُ التلبية. ويستثنى منه الأوقات التي ورد فيها دعاءٌ مخصوص. وبهذا قال الأئمة الثلاثة والجمهور (وقال) مالك: إِنْ أَحْرَمَ بالعمرة من الميقات قَطَعَ التلبية بدخولِ الحرَم , وإِنْ أَحْرَمَ مِنَ الجِعرَّانة أَو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة (روى) نافع أن


(١) ص ١٧٣ ج ٢ زرقاني الموطإ (قطع التلبية). و (يطوف) يعني طواف القدوم.
(٢) ص ١٧٣ ج ٢ زرقاني الموطإ (قطع التلبية). و (يطوف) يعني طواف القدوم.
(٣) (ببلدنا) يعني المدينة المنورة.
(٤) تقدم رقم ٨١ ص ٦٠.
(٥) انظر رقم ٩٤ ص ١١٩ ج ١ تكملة المنهل العذب (متى يقطع المعتمر التلبية؟ ) وباقي المراجع بهامش م ص ١٢٠ منه.