للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عمر رضي الله عنهما كان يترك التلبية في الُعْمرة إذا دخل الحرم. أخرجه مالك (١) {٢٢}

قال الُّزرقاني: وبه قال مالك في المحرم من الميقات (وقال) مجاهد: كان ابن عمر يُلَبِّى في العمرة حتى إِذا رَأَى بيوتَ مكة ترك التلبية وأَقبل على التَّكْبير والذِّكْر حتى يَسْتَلم الحجر. أخرجه البيهقى (٢) {٢٣}

ودليل الجمهور أَقْوَى.

٦ - ما يقال بعد التلبية: يُسْتَحَبُّ الدُّعاء والصَّلاَة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية , لما رَى خُزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا فرغ من تَلْبِيتِه سَأَلَ الله عز وجل رضوانه ومَغْفِرتَهُ واسْتَعَاذَ برحمتِه مِنَ النَّارِ (روى) عمارة بن خُزيمة بن ثابت عن أَبيه: أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيتِه سَأَلَ الله رضوانه وَمَغْفِرَتَهُ واستَعَاذَ برحمتِه مِنَ النَّار. وقال القاسم بن محمد: كان يُؤْمَر (يعنى المحرم) إذا فرغ من تلبيته أَن يُصَلِّى على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقى (٣) {٨٥}

(وقال) خُزيمة بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيتِه سَأَلَ الله تعالى مَغْفِرَتَهُ ورضوانه واسْتَعْتَقَهُ مِنَ النَّار. أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه صالح بن محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعفه غيره (٤) {٨٦}

(الرابع) ما يحل للمحرم: يحل للمحرم سبعة أُمور.

١ - الاغتسال: يباح للمحرم بحجّ أَو عُمْرَةٍ غَسْلُ رَأْسِه وبَدَنِه بِرِفْقٍ , لحديث عبد الله بن حُنَيْن أَنَّ ابن عباس والمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ , اختلفا


(١) ص ١٧٣ ج ٢ زرقاني الموطإ (قطع التلبية)
(٢) ص ١٠٤ ج ٥ سنن البيهقي (لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتح الطواف)
(٣) ص ٤٦ ج ٥ سنن البيهقي (ما يستحب من القول في أثر التلبية)
(٤) ص ٢٢٤ ج ٣ مجمع الزوائد (الإهلال والتلبية).