للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إزالة الشعر كيفما حلقا وقصا ونتفا وغيرها، وشعر باقي الجسد ملحق بشعر الرأس. ويجب على وليّ الصَّبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره وتجب به الفدية، سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن. ولو حلق المحرم رأس الحلال لا يجوز عند الحنفيين فإن فعل فعليه صدقة. ويجوز ولا فدية فيه عند مالك والشافعي وأحمد. وأما حك المحرم رأسه فمباح إجماعا، لكن يكون برفق لئلا ينتف شعراً.

١١ - قلم الظفر: ويحرص على المحرم أخذ ما طال من ظفره بلا عذر إجماعاً، وكذا أخذ ظفر غيره ولو حلالا عند الحنفيين، لأن قطع الظفر إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية لأنه يؤذيه ويؤلمه كالشعر النابت في عينه، فإن قص أكثر مما أنكسر فعليه الفدية لذلك الزائد , كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج إليه، وأن احتاج إلى مداواة قرحة فلم يمكنه إلا بقص إظفاره فعليه الفدية. وقال ابن القاسم المالكي: لا فدية عليه، وأن وقع في أظفاره مرض فأزالها فلا فدية عليه , لنه أزالها لعذر فأشبه قصها لكسرها.

١٢ - ستر الرأس: ويحرم على الرجل تغطية رأسه كلا أو بعضا مما يستر به عادة كالثوب والقلنسوة (الطاقية) والعمامة والطربوش، فلا شئ في سترها بنحو طبق أو قفة أو يد عند الثلاثة. (وقال) مالك: يحرم على الرجل ستر رأسه بكل ساتر كطين وعجين وجيز ودقيق وعمامة ويد. فإذا ألصقها برأسه وطال زمنه افتدى. وعن ابن عاشر: يجوز الاتقاء باليد ولا فدية لأنها لا تعد ساتراً (١)، وهذا هو الظاهر.


(١) انظر ص ٤٧٩ ج ١ - الفجر المنير.