للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٣ - ستر الوجه: ويحرم على المحرم تغطية وجهها إجماعا وتستر منه مالا يتم ستر الرأس إلا به , ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه لحاجة - كبرد وحر، أو خوف فتنة ونحوها - ولغير حاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي (١) {١٠٧}

وإن أصاب الثوب وجه المحرمة بغير اختيار ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمداً أو استدامته لزمتها الفدية (وكذا) يحرم على المحرم تغطية وجهه كلاُّ أو بعضا بما يستر به عادة عند الحنفيين (وقال) مالك: يحرم عليه ستره كلا أو بعضاً بكل ساتر كطين وعجين وجير ودقيق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه الشافعي والسبعة والبيهقي وهذا لفظ مسلم (٢) {١٠٨}

فهو يدلُّ على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا وجهة لأنَّ قوله: فإنه يبعث مُلَبِّياً يدل على أن العلة الإحرام. وعن نافع أن ابن عمر كان


(١) انظر رقم ١٠٩ ص ١٤٥ ج ١ تكملة المنهل العذب (في المحرمة تغطي وجهها) وباقي المراجع بهامش ٢ ص ١٤٦ منه.
(٢) ص ٢١٠ ج ١ بدائع المنن وص ١٢٠ ج ٢ تحفة الأحوذي (المحرم يموت في إحرامه) وص ٥٤ ج ٥ سنن البيهقي (لا يغطي المحرم رأسه .. ) وباقي المراجع بهامش ٢ ص ٢٢٧ ج ٧ - الدين الخالص (غسل الميت) و (وقصته) وقص من باب وعد أي رمته فدقت عنقه.