للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثانيا) دل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، على حرمة إتلافه، لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى.

(ثالثاً) دل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلي خلاها، على تحريم رعى الرطب من نبات الحرم , لأنه أشد من القطع والاحتشاش، أما اليابس فيجوز قطعه على الأصح عند الشافعية.

١٨ - أكل المحرم لحم الصيد: يحرم على المحرم أكل لحم صيد البر إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه ولا أشار , لحديث المطلب بن عبد الله عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. أخرجه الشافعي وأحمد والثلاثة والحاكم والدارقطني والطحاوي والبيهقي , وفي سنده عمرو بن عمرو مختلف فيه , وإن كان من رجال الصحيح (١) {١١٣}

(قال) الترمذى: حديث جابر حديث مفسر (٢)، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. (قال) الشافعي: هذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس , وهو قول أحمد وإسحاق (٣)، وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور: فإن صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه، أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه المحرم أو باعه له لم يحرم عليه (وقال)


(١) انظر رقم ١٢٦ ص ١٧٢ ج ١ تكملة المنهل العذب (لحم الصيد للمحرم) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٧٣ منه.
(٢) (مفسر) أي مبين لأنه صريح في أنه لا يحل ما صاده المحرم أو صاده له حلال.
(٣) ص ٩٠ ج ٢ تحفة الأحوذي (ما جاء في أكل الصيد للمحرم).