للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنفيون: لا يحرم على المحرم ما صيد له بغير إعانة ولا إشارة منه , لحديث عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالعرج , فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز , فقال: يا رسول الله، هذه رميتي فشأنكم بها , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق (الحديث) أخرجه الإمامان والنسائي والبيهقي. وهذا لفظ أحمد. وصححه ابن خزيمة (١) {١١٤}

١٩ - ويحرم على المحرم كسر بيض الصيد وحلبه وبيعه وشراؤه، لحديث على بن زيد حدثنا عبد الله بن الحارث قال: كان أبي الحارث على أمرٍ من أمر مكة في زمن عثمان، فأقبل عثمان رضي الله عنه إلى مكة (الحديث) وفيه: ثم قال على: أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض النعام، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل فشهد دونهم من العدة من الأثنى عشر , فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء. أخرجه أحمد. وعلى بن زيد فيه كلام وقد وثق (٢) {١١٥}

دل على أن كل طير وصيد حرم على المحرم صيده يحرم عليه بيضه، فإن أتلفه ضمنه بقيمته عند الحنفيين والشافعي وأحمد. (وقال) مالك: يضمنه بعشر ثمن أصله (٣).


(١) انظر المراجع بهامش ١ ص ١٧٢ ج ١ تكملة المنهل العذب. و (العرج بفتح فسكون , قرية جنوب ذي الحلفية. و (عقير) أي معقور مقتول.
(٢) ص ٢٣٩ ج ١١ - الفتح الرباني (فشهد دونهم من العدة) (أي شهد على بيض النعام بعض الأثنى عشر. وأهل الماء) أي المقيمون بهذا المكان من أهل الحل.
(٣) ص ٣٣٢ ج ٧ شرح المهذب.