للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(تتميم): لا شئ على المحرم عند الحنفيين والشافعي في قتل البعوض والبراغيث والبقَّ (وقال) مالك: إذا قتل الذباب والقمل يتصدق بشيء من الطعام. (وقال) الحنفيون: يحرم على المحرم قتل لقمل , وروى عن أحمد لأنه يترفه بإزالته فحرم كقطع الشعر , ولحديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا كثير الشعر، فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك؟ قلت: أجل، قال فاحلقه واذبح شاة نسيكة أو صم ثلاثة أيام , أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين. أخرجه الشافعي وهذا لفظه. والجماعة بألفاظ متقاربة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١) {١١٦}

فلو كان قتل القمل وإزالته مباحا لم يكن كعب يتركه حتى يصير كذلك , ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، والصئبان كالقمل لأنه بيضه , ولا فرق بين قتل القمل ورميه لحصول الترفه به. ويجوز للمحرم حك رأسه برفق كيلا يقطع شعراً أو يقتل قملا. فإن تفلي المحرم أو قتل قملا فلا فدية فيه , لأن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد اذهب قملاً كثيراً ولم تجب عليه فدية إلا للحلق (٢)، ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية اتفاقاً، بخلاف قمل الرأس لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس وقد ورد فيه النص.


(١) انظر رقم ١٣٠ ص ١٧٩ ج ١ تكملة المنهل العذب (الفدية) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٨٢ منه. و (نسيكة) أي ما يجزئ في الأضحية.
(٢) ص ٣٠٤ ج ٣ شرح ابن قدامة.