للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرة وعليه الحج من قابل , وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (١). ثم الكلام ينحصر في ثمانية مباحث:

(١) وقت الوقوف - هو ما بين زوال شمس يوم عرفة وطلوع فجر يوم النحر عند الحنفيين ومالك والشافعي والجهور, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال وكذا الخلفاء الراشدون

(قال) ابن إسحاق: حدثنى نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم راح فوقف على الوقوف من عرفة. أخرجه أحمد وأبو داود , وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فهو حجة (٢) {١١٨}

وفي حديث ابن يعمر: فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج " فكان " فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأول الوقت " وقوله " بيانا لآخره. ويكفي عند الحنفيين والشافعي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا وهو مشهور مذهب مالك غير أنه أن وقف بالنهار وجب عند الحنفيين ومالك وأحمد مدّ الوقوف إلى ما بعد الغروب. أما إذا وقف ليلا فلا واجب في حقه. ومشهور مذهب الشافعي أن مد الوقوف إلى الليل سنة. (وقال) أحمد: وقت الوقوف بعرفة ما بين طلوع فجر يوم


(١) ص ١٠٢ ج ٣ تحفة الأحوذي. (من ادرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج)
(٢) انظر رقم ٨٤ ص ١٤٧ ج ٢ تكملة المنهل (الخروج إلى عرفة) وص ١١٤ ج ١٢ - الفتح الرباني. و (نمرة) بفتح فكسر: موضع جنوب عرفة. (ومهجراً) أي ذاهبا وقت الهاجرة وهو شدة الحر.