للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرفة وفجر يوم النحر. ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا لحديث عروة بن مُضرِّس الطائى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى معنا صلاة الغداة بجمع ووقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً فقد تم حجه عجز حديث أخرجه أحمد والأربعة والبيهقى. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (١) {١١٩}

وجه الدلالة أن لفظ الليل والنهار مطلق يشمل كل النهار (وأجاب) الجمهور عنه بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله (فالراجح) الذي يشهد له العقل والنقل ما ذهب إليه الجمهور من أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال شمس يوم عرفة.

(٢) مكان الوقوف: عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة لحديث سليمان بن موسى عن جُبير بن مُطعم رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عُرفة (الحديث) أخرجه أحمد والبزار الطبراني في الكيير بسند رجاله موثقون. قاله الهيثمى (٢) {١٢٠}

قال بن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف بعرنة لا يجزئه ,


(١) انظر رقم ٢١٨ ص ٩٧ ج ٢ تكملة المنهل العذب (من لم يدرك عرفة) وباقي المراجع بهامش ٢ ص ٩٨ منه. و (مضرس) بضم ففتح فشد الراء مكسورة.
(٢) ص ١٢٢ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٢٥١ ج ٣ مجمع الزوائد (الخروج إلى منى وعرفة). و (عرنة) بضم ففتح واد غرب عرفة. انظر رسم ٢ ص ٩٢.