للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثاني) من شروط الطواف ستر العورة عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أَمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي (١) {٤٠}

(وقال) الحنفيون: ستر العورة فى الطواف واجب. فمن طاف عريانا أعاد ما دام في مكة. فإن خرج منها لزمه دم وهذا فائدة عده واجباً هنا مع أنه فرض مطلقاً.

(الثالث) يشترط لصحة طواف الوداع والتطوع النية إجماعاً وكذا طواف الإفاضة والعمرة عند أحمد , لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا (وقال) الحنفيون ومالك والشافعي: يجزئ الحاج طواف الركن والعمرة والقدوم بلا نية لأن نية النسك تسرى عليه كالوقوف بعرفة وغيره.

(الرابع) يشترط أن يكون الطواف سبعة أشواط من الحجر الأسود إليه ولو ترك خطوة من السبع لم يحسب طوافه وأن أنصرف عن مكة ولا يجبر بدم ولا بغيره عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور , لقول ابن عمر رضي عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. أخرجه الشيخان (٢) {١٢٧}


(١) ص ٣١٤ ج ٣ فتح الباري (لا يطوف بالبيت عريان) ص ١١٥ ج ٩ نووي مسلم وص ٤٠ ح ٢ مجتبي (خذوا مناسككم عند كل مسجد) وص ٨٧ م سنن البيهقي (لا يطوف بالبيت عريان).
(٢) ص ٣١٦ ج ٣ فتح الباري (من صلى ركعتي الطواف خلف المقام) وص ٢١٨ , ٢١٩ ج ٨ نووي مسلم (المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي .. ).