للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل طواف ولو تطوعا (وهي) واجبة عند الحنفيين وهو قول لمالك والشافعي للأمر بها في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (١) ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها (وعن جابر) رضي الله عنه أن لنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاً وأتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى خلف المقام , ثم أتى الحجر فاستلمه (الحديث) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢) {١٣٢}

وأخرجه النسائي وفيه: فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت (٣).

(وهذه) الصلاة تصح في أي مكان عند الجمهور ولا تفوت إلا بالموت ولا يجبر تركها بدم على الصحيح. ومشهور مذهب المالكية أنها تابعة للطواف , فأن صلاها في غيره أعاد مادام متوضئا. (وقال) أحمد: صلاة الطواف سنة وهو الأصح عند الشافعية , وقالوا: الأمر في الآية للاستحباب (ويسن) أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قبل يا أيها الكافرون , وفي الثانية قل هو الله أحد. لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم


(١) البقرة ١٢٥. ومقام إبراهيم: الحجر الذي كان يقوم عليه وقت بناء الكعبة وهو يليها من الشرق على حدود المطاف. حرر ابن جماعة أ، ارتفاعه ٧/ ٨ الذراع وأنه مربع ضلعه من كل جهة ٣⁄٤ الذراع. وقد أقاموا عليه قبة ذات أربعة أعمدة محاطة بمقصورة نحاسية مربعة , كل ضلع منها نحو أربعة أمتار. أنظر رسم ٣ ص ١٠٥ و (مصلى) أي صلوا إليه بأن يكون بين المصلي والكعبة. ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده.
(٢) ص ٩٣ ج ٢ تحفة الأحوذي (يبدأ بالصفا .. )
(٣) ص ١٣٨ ج ٢ مجتبي (كيف يطوف أول ما يقدم .. ).