للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب , وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد , ثم عاد إلى الركن فاستلمه , ثم خرج إلى الصفا. أخرجه النسائي (١) {١٣٣}

هذا. ولا يقوم مقام صلاة الطواف غيرها كركعتي الفجر عند الحنفيين ومالك وهو قول للشافعي. «قال» إسماعيل بن أمية: قلت للزهري عن عطاء يقول: تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف , فقال: السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى. أخرجه البخاري معلقاً (٢) {١٣٤}

ومشهور مذهب أحمد أن المكتوبة تجزئ عنها وهو الصحيح عند الشافعية. هذا (ولا بأس) بالصلاة بمكة إلى غير سترة , لقول المطلب بن أبي وداعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. أخرجه النسائي وابن ماجة وقال: هذا بمكة خاصة (٣) {١٣٥}

(وتؤدي) هذه الصلاة في أي وقت عند الشافعي وأحمد وبعض الحنفيين , لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. أخرجه الشافعي وأحمد والثلاثة وصححه الترمذي (٤) {١٣٦}


(١) ص ٤٠ ج ٢ مجتبي (القراءة في ركعتي الطواف)
(٢) ص ٣١٥ ج ٣ فتح الباري (صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين).
(٣) انظر المراجع بهامش ٣ ص ٣٣٣ ج ٢ ـ الدين الخالص (ترك السترة) و (سبعه) بفتح فسكون أو بضمتين , أي لما فرغ من أشواط الطواف السبعه
(٤) انظر رقم ١٦٧ ص ٢٣١ ج ١ تكملة المنهل العذب (الطواف بعد العصر) وباقي المراجع بهامش ٢ ص ٢٢٢ منه.