للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) أبو حنيفة ومالك: لا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها , لما روي حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن عبد القارى أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ راحلته بذي طوى فصلى ركعتين. أخرجه مالك بسند على شرط الشيخين (١) {٤٢}

«وعن عطاء» أن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن {٤٣}

(وأجاب) الأولون عن هذين الأثرين بأنهما لا يعارضان حديث جبير المرفوع الصحيح.

مسائل - (الأولى) إذا قلنا صلاة الطواف واجبة فلا تجوز من قعود مع القدرة على القيام على الأصح كسائر الواجبات. وقيل تجوز كما يجوز الطواف راكباً ومحمولا مع القدرة على المشي. وعلى أنها سنة يجوز فعلها قاعداً كسائر النوافل (٢) ويجهر فيها ليلاً ويسر نهاراً.

(الثانية) تطلب الصلاة عقب كل طواف. فأن طاف أكثر من طواف ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز ولكنه ترك الأفضل عند الشافعي وأحمد. وكرهه الحنفيون ومالك , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.


(١) ص ٢١٣ ج ٢ زرقانى الموطإ (الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف). (والقاري) بشد الياء نسبة إلى القارة بطن من خزيمة. و (ذو طوي) مثلث الطاء موضع قريب من مكة به آبار تعريف بآبار الزاهر.
(٢) ص ٥٢ ج ٨ شرح المذهب.