للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: أمر الناس

أن يكون آخر عهدهم بالبيت , إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه الشيخان (١) {١٥٨}

وقال مالك طواف الوداع سنة لا شئ في تركه وهو قول للشافعي لأنه لو كان واجباً لما خفف عن الحائض (ورد) بأن التخفيف دليل الإيجاب على غيرها. فالحق أنه واجب.

ولطواف الوداع وقتان.

(١) وقت استحباب وهو عند إرادة السفر.

(٢) ووقت جواز وأوله بعد طواف الزيارة إذا كان عازماً على السفر. فلو طاف له ثم أطال الإقامة بمكة بلا نية الإقامة لا يلزمه إعادته عند الحنفيين ولا آخر له ما دام بمكة. فلو طاف في أي وقت وقع أداءً. ولو سافر ولم يطفه لزمه الرجوع لطوافه ما لم يجاوز الميقات. فأن جاوزه فله أن يمضي وعليه دم , وهو أفضل , وله أن يرجع محرماً بعمرة , فإذا فرغ منها طاف للوداع ولا شئ عليه بتأخيره عند الحنفيين. وقال غيرهم شرط الاعتداء بطواف الوداع ألا يقيم بعده فوق ساعة فلكية وإلا أعاده , ومن سافر ولم يطفه رجع أن كان قريباً بأن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر وإلا أرسل دما عند من يرى وجوبه , وكذا من لم يمكنه الرجوع لعذر. ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لا يلزمه أكثر من دم.

فائدة: ليس على المعتمر طواف الوداع , لأنه لم يرد إلا في الحج وقال الثوري: يجب على المعتمر أيضاً (٢).


(١) ص ٣٧٩ ج ٣ فتح الباري (طواف الوداع) وص ٧٩ ج ٩ نووي مسلم. و (أمر) مبني للمفعول والآمر النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث موفوع.
(٢) ص ٣٠٦ ج ٢ سبل السلام.