للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الرابع) طواف التطوع. وهو سنة , فينبغي للناسك أن يغنتم مدة إقامته بمكة ويكثر الاعتمار والطواف والصلاة بالمسجد الحرام (١).

(٦) مسائل - (الأولى) من كان عليه طواف الركن فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدوما وقع عن طواف الركن كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فأنه ينعقد عن الفرض. ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره , فأن كان زمان النذر معيناً لم يجز أن يطوف فيه عن غيره اتفاقا. وأن كان غير معين أو معيناً وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذر لا يجوز أن يطوف عن غيره على الصحيح كطواف الإفاضة (٢).

(الثانية) لو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه وعليه الفدية , لأن تحريم اللبس لا يختص بالطواف فلا يمنع صحته.

(الثالثة) إذا حاضت المرأة ولم تنك طافت للإفاضة لزم من معها من محرم أو زوج أو أجير الإقامة معها مدة اكثر الحيض وزيادة ثلاثة أيام عند مالك (وقال) الشافعي: لا يلزم الأجير الانتظار.

(٧) بدع الطواف - تقدم بيان ما ينبغي أن يتحلى به الطائف من صالح الأعمال , وجميل الخصال التي يرجى لمن أتى بها على وجهها الرضا والقبول , ولكن الشيطان العدو اللدود لبني الإنسان , حسن لهم بدعا ارتكبوها في الطواف منها.

(١) التمسح بحيطان الكعبة غير الحجر الأسود والركن اليماني اللذين شرع استلامهما دون غيرهما.


(١) ص ٢٠٧ ج ٨ شرح المذهب (ويكثر الاعتمار) أي الإتيان بعمرة يحرم بها من الحل. فإن تكريرها في السنة مشروع كما يأتي
(٢) ص ٥٥ ج ى ٨ شرح المذهب