للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو سعى راكبا جاز ولكنه خلاف الأولى ولا دم عليه. ولو سعى به غيرة محمولا جاز , لكن الأولى سعيه بنفسه أن لم يكن صغيراً أو له عذر كمرض.

(٢) ويجب على من طلب منه طواف القدوم تقديم السعي على الوقوف بعرفة عند مالك وأحمد. وهو سنة عند الحنفيين وجابر عند الشافعية.

(٣) ويجب على من لم يطلب منه طواف قدوم تأخير السعي عن طواف الركن عند مالك وأحمد. وهو سنة عند الحنفيين وجائز عند الشافعية.

(٣) سنن السعي - وللسعي سنن أخرى المذكور منها هنا أربع عشرة:

(١) يسن الخروج للسعي من باب الصفا.

(٢) وتسن الموالاة بين السعي والطواف عند الحنفيين ومالك وأحمد. فلو فرق بينهما ولو كثيراً جاز ولا دم عليه (وقالت) الشافعية: يجب عدم الفصل بينهما بالوقوف بعرفة. فأن تخللها الوقوف لم يجز السعي بعده قبل طواف الإفاضة بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة.

(٣ - ٦) ويسن الصعود على كل من الصفا والمروة , والذكر والدعاء عليهما بما أحب. والمأثور أفضل, لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. ويصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو. ويصنع على المروة مثل ذلك. أخرجه الإمامان النسائي والبيهقي (١) {١٦٨}


(١) ص ٢١٧ ج ٢ زرقاني الموطإ (البدء بالصفا في السعي) وص ٨٥ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ٤١ ج ٢ مجتبي (التكبير على الصفا) وص ٩٣ ج ٥ سنن البيهقي (الخروج إلى الصفا .. ).