للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي , وروي عن مالك , لما روي نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شيئا. أخرجه مالك والبيهقي (١) {٥٩}

«وعن» مالك أن عليه دما , لأنه لم يرم في الوقت المطلوب. وقال أحمد: أن أخر رمي جمرة العقبة إلى الليل لم يرمها حتى تزول شمس الغد.

(والذي) دلت عليه الأحاديث أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس لمن لا رخصة له. ومن كان له رخصة كالنساء والصبيان والضعفة يجوز له الرمي قبل ذلك من نصف ليلة النحر الأخير ولا يجزئ قبله إجماعاً.

(ب) وأما أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة , فللرمي فيها ثلاثة أوقات (وقت) أداء من الزوال إلى طلوع شمس الغد (ووقت) استحباب من الزوال إلى الغروب (ووقت) كراهة من غرب شمسه إلى طلوعها من الغد. (فأول) وقت لرمي في أيام التشريق بعد الزوال , لقول ابن عباس رضي الله عنهما: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه (٢) {١٩٨}

«وعن» نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في


(١) ص ٢٦٢ ج ٢ زرقاني الموطإ (الرخصة في رمي الجمار) وص ١٥٠ ج ٥ سنن البيهقي (تأخير الرمي عن وقته حتى يمسي).
(٢) ص ٢١٨ ج ١٢ - الفتح الرباني. وص ١٢٨ ج ٢ سنن ابن ماجة (رمي الجمار أيام التشريق) وص ١٠٤ ج ٢ تحفة الأحوذي (الرمي بعد زوال الشمس).