للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. أخرجه البيهقي (١) {٦٠}

(وبه) قال الأئمة الأربعة غير أن أبا حنيفة أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال لما روى طلحة بن عمرو عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: إذا أنتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمي والصدر أخرجه البيهقي وقال: طلحة بن عمرو المكي ضعيف (٢) {٦١}

(فالراجح) ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال كاليومين قبله.

(٣) مكان الرمي - مكانه في يوم النحر , عند جمرة العقبة. وفي لأيام التشريق عند الجمرة الأولى والوسطى والعقبة (ويعتبر) في ذلك مكان وقوع الجمرة لإمكان الرمي حتى لو رماها من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة أجزأه وأن لم تقع عندها لم يجزه إلا إذا وقعت بقرب منها (٣).

(٤) مأخذ الحصى - ويستحي أن يأخذ حصى الرمي من مزدلفة أو من مكان آخر , لحديث الفضل بين العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: التقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه البيهقي بسند حسن أو صحيح على شرط مسلم (٤) {١٩٩}

(ويكره) أخذ الحصى من موضع الرمي عند الحنفيين والشافعي وأحمد , لأنه حصى من لم يقبل حجه , لأن ما قبل من الحصى يرفع


(١) ص ١٤٩ ج ٥ سنن البيهقي (الرمي أيام التشريق بعد الزوال).
(٢) ص ١٥٢ ج ٥ سنن البيهقي. و (الانتفاخ) الارتفاع (والصدر) بفتحتين الانصراف من منى.
(٣) ص ١٣٨ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٤) ص ١٢٧ ج ٥ سنن البيهقي (أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة .. ).