للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوال كغيره كما تقدم في وقت الرمي في أيام التشريق (١) فيرمي الصغرى ثم الوسطي يكبر مع كل حصاة ويدعو بعدهما. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها (وهذه) الكيفية هي المسنونة. والواجب منها أصل الرمي بصفته السابقة في رمي جمرة العقبة. وهو أن يرمي بما يسمي حجرا أو بما هو من جنس الأرض , وأما الدعاء والذكر وغيرهما فمستحب لا شئ عليه في تركة لمن تفوت به الفضيلة. (ويشترط) الترتيب بين الجمرات عند مالك والشافعي وأحمد. فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطي ثم جمرة العقبة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتيها في الرمي وقال: خذوا عني مناسككم. فلو ترك حصاة من الأولي أو جهل فلم يدر من أي جمرة تركها , جلها من الأولي. فيرمي إليها حصاة ثم يرمي الجمرتين الأخريين ليسقط الواجب بيقين (وعند) الحنفيين خلاف في أن الترتيب بين الجمرات واجب أو سنة. اختار الكمال ابن الهمام أنه سنة , لحديث العلاء بن المسيب عن رجل يقال له الحسن أنه سمع ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قدم من نسكه شيئا أو أخره فلا شيء عليه. أخرجه البيهقي (٢) {٢٠٧}

ولو ترك حصاه من البعض لا يدرى من أيتها أعاد لكل واحدة حصاه ليبرأ بيقين (وأجاب) الأولون عن حديث ابن عباس بأنه إنما ورد في تقديم نسك عن نسك لا في تقديم بعض النسك علي بعض.

(٩) سنن الرمي ـ هي كثيرة تقدم بعضها (ومنها) أنه يسن في رمي


(١) تقدم بـ ص ١٦١ وما بعدها.
(٢) ص ١٤٤ ج ٥ سنن البيهقي (التقديم والتأخير في عمل يوم النحر).