للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١١) النيابة في الرمي ـ من كان مريضا أو مغمى عليه أو ضعيفا لا يستطيع الرمي يوضع في يده الحصى يرميه أو يرمى عنه غيره. ولو رمى شخص حصاتين إحداهما لنفسه والأخر للآخر جاز. ومن كان محبوسا أو ذا عذر يمنعه من مباشرة الرمي استناب من يرمى عنه , لحديث أبى الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أخرجه ابن ماجة (١) {٢١١}

(وينبغي) أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه. فإن استناب من لم يرم عن نفسه فينبغي أن يرمى عن نفسه ثم عن المستنيب. فلو اقتصر على رمى واحد وقع عنه لاعن المستنيب. وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية , فالأصح أنه يستحب له إعادة الرمي بنفسه ولا يلزمه. وهذا إذا رمى النائب قبل زوال العذر. أما إذا رمى بعد زواله فيلزم المستنيب فعله اتفاقا (٢).

(١٢) ترك الرمي وتأخيره - إذا ترك الرمي كله حتى غربت شمس آخر أيام التشريق أو ترك رمى يوم أو أكثره بأن ترك رمى أربع حصيات فأكثر من يوم النحر أو إحدى عشرة فيما بعده لزمه دم واحد عند الحنفيين , لقول عطاء بن أبي رباح: من نسى جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى يذهب أيام التشريق فدم واحد يجزيه البيهقى (٣) {٦٣}

ولو أخر رمي يوم أو أكثر إلى آخر أيام التشريق قضاه على الترتيب ولزمه بالتأخير دم عند أبى حنيفة خلافا لأبى يوسف محمد , لأن رمي


(١) ص ١٢٧ ج ٢ سنن ابن ماجة (الرمي عند الصبيان).
(٢) ص ٢٤٥ ج ٨ شرح المهذب.
(٣) ص ١٥٣ ج ٥ سنن البيهقي (من ترك شيئاً من الرمي ... ).