كل يوم مؤقت عنده خلافا لهما. وإن أخر رمي يوم إلى الليل ورمي قبل طلوع فجر اليوم الثاني فلا شيء عليه اتفاقا. ولو ترك أقل رمي يوم بأن ترك أقل من أربعة يوم النحر أو ترك عشرا فأقل فيما بعده , رمي ما ترك أو صدق لكل حصاة صدفة كصدقة الفطر إلا أن يبلغ مجموع الصدقات قيمة دم فينقص منها ما شاء. (وقالت) المالكية: إن ترك حصاة أو حصاتين لزمه دم. (وقالت) الشافعية: من ترك حصاة من السبع حتى مضت أيام التشريق لزمه مد طعام. ومن ترك ثنتين فعلية مدان. ومن ترك ثلاثة فأكثر فعليه دم. ومن ترك شيئا من رمي أول أيام التشريق عمدا أو سهوا تداركه في اليوم الثاني أو الثالث. وإن ترك رمي الثاني تداركه في الثالث على الصحيح. ولو ترك رمي بعض الأيام فتداركه فلا دم عليه. وإن لم يتداركه وجب الدم. وإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق فقيل عليه دم , لأن الجميع نسك واحد. وقيل يلزمه أربعه دماء , لأن رمي كل يوم نسك مستقل وإن ترك الرمي في اليوم الثالث سقط , لفوات أيام الرمي ولزمه دم , لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليرهق دما. أخرجه البيهقي (١){٦٤}
(١٣) حكمة الرمي ـ المقصود من رمي الجمار الانقياد والتعبد لله تعالى وحده بما لا حظ للنفس فيه اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. «روي» ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمره العقبة
(١) ص ١٥٢ ج ٥ سنن البيهقي (من ترك شيئا من الرمي ... ).