للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا أخرجوه عنه كان مكروها (ومن) لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من أيام التشريق ورمى في الثاني وأراد النفر الأول ليس له ذلك لأنه لا عذر له. وإنما جوز لعامة الناس أن ينفروا الأول ليس له ذلك لأنه لا عذر له. وإنما

جوز لعامة الناس أن ينفروا لأنهم أتوا بمعظم الرمي والمبيت. ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له (١).

(هـ) الذبح للقارن والمتمتع - القارن هو من جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. والمتمتع من أحرم بالعمرة وأداها أو أكثر طوافها في أشهر الحج ثم تحلل منها وحج في عامة بلا نزول بأهله. ويجب على كل ذبح شاة أو بدنة أو سبعها في الحرم يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة عند الأئمة الأربعة والجمهور , لقوله تعالى «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استير من الهدى» (٢) والتمتع بلغة القرآن وعرف الصحابة يشمل القران والتمتع في اصطلاح الفقهاء. والهدى اسم لما يذبح من النعم (الإبل والبقر والغنم) على جهة القربة إلى الحرم.

(و) ترتيب أعمال يوم النحر - هي الرمي والذبح لغير المفرد والحلق وطواف الركن. ويجب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق عند أبي حنيفة وابن الماجشون المالكي , لما تقدم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس (٣). (وقال) ابن عباس رضي الله عنهما: من قدم شيئاً من حجة أو أخره فليهرق دما. أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة بسند صحيح على


(١) ص ٢٤٨ ج ٨ شرح المهذب.
(٢) البقرة: ١٩٦
(٣) تقدم رقم ١٨١ ص ١٤٧ (كيفية الحلق)